السبت ، ١٨ مايو ٢٠٢٤ الساعة ٠٧:٤٥ مساءً
صدور قرارات جديدة لرئيس الجمهورية
مقترحات من

«يمن برس» ينشر نص مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

أثار مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية أمس جدلا ساخنا في اليمن.

ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدمه رئيس الجمهورية الى البرلمان/ من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون.

الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وعدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا رفضهم لمشروع القانون بصيغته الحالية.

وفيما يلي نصه:

مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية رقم ( ) لسنة 2013م

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

  • بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م.
  • وفي ضوء قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
  • ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني، وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر، وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.
  • وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الآلية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
  • وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني
  • وبعد موافقة مجلس النواب..

أصدرنا القانون الآتي نصه

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

 

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان

 

مادة (1): يسمى هذا القانون بـ( قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية)

مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

- المبادرة: مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م.

- الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م.

- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية.

- القانون : قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

- الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون.

- العدالة الانتقالية: مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية المحددة بهذا القانون بغية جبر ضرر الضحايا ومنع تكرار الأفعال الماسة بحقوق الإنسان في المستقبل.

- الضحايا: الأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا بشكل فردي أو جماعي إلى انتهاكات لحقوقهم الإنسانية مثل: القتل خارج نطاق القانون، الاختفاء القسري، المعاملة اللاإنسانية، حجز الحرية خارج نطاق القانون، الاغتصاب.

- جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون.

- الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

- المصالحة الوطنية: هي عملية للتوافق الوطني على أساسها تنشأ علاقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح، والعدل، وإزالة لآثار انتهاكات الماضي، ومن خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين أفراد المجتمع.

- الفئات الضعيفة: هي الفئات الأَولى بالرعاية ومنها: المرأة، الطفل، والمهمشين.

- الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للأطر الإدارية والتنظيمية الحديثة.

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1- التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس قيم التسامح والصفح، وحقوق الضحايا، والمصالحة الفردية والجماعية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ونبذ كل أشكال العنف والانتقام.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الاختفاء القسري، والمعاملة اللاإنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون، وضمان جبر الضرر لمن تعرضوا من تلك الانتهاكات خلال تلك الفترة أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم، وعلى أن يتم إشراك الضحايا أو ورثتهم في الإجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب أخطاء الماضي.

3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.

مادة(4): أ- تسري أحكام هذا القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية، سواء أكانت الحكومة أو من عارضها نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م.

ب- تجري الهيئة تحقيقاً مستقلاً ومحايداً بصدد ما تضمنته الفقرة (أ) من هذا المادة وفقاً للمعايير الدولية.

ج – تسعى الحكومة للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وتطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون.

 

الفصل الثاني

هيئة الإنصاف والمصالحة

 

مادة(5) أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة) تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وإنصاف المتضررين، كما تسعى إلى إنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات بدون جبر أو ورثتهم.

ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها.

مادة(6) أ- تشكل الهيئة من واحد وعشرين فرداً على أن لا تقل نسبة النساء عن 30% من مجموع أعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي:

1- أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى أن يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني.

2- أن لا يكون قد صدر ضد أي منهم حكماً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو انتهاك حقوق الإنسان.

3- أن يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية، ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية وبالتزامهم بحقوق الإنسان.

4- أن لا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة أخرى رسمية أو غير رسمية خلال العشر سنوات الماضية.

ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية المختلفة وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة، وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من صدور هذا القانون، وتؤدي الهيئة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.

ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما.

د. لا يجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلفاً له لبقية الفترة المحددة للهيئة.

مادة(7): تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

‌أ. التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وبقيت بدون جبر، والتصرفات التي قامت بها السلطات أو المجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال والمهمشين.

‌ب. الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، واستلام شكاواهم، والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم.

‌ج. التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاع والصراع السياسي.

‌د. ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن.

‌ه. الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون شاملاً الوقائع والسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.

‌و. البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقاً للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها، وتحديد مصير الضحايا.

ز. الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالقانون وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً، وتقديم التوصيات للسلطات حول كيفية إصلاح الأجهزة التي ثبت أنها ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية، ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي، ووضع آليات وقواعد للمساءلة والمراقبة فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي ثبت ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان.

‌ح. إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

‌ط. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون.

ي. إصدار توصياتها للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أيٍّ من الطرق المحققة للعدالة، كالتعويض المادي والمعنوي، والإصلاح المؤسسي، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار.

ك. وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الأطفال الضحايا والشهود، على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفُضلى وخصوصية الطفل.

ل. ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاع الأخير، سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية أو غير رسمية.

مادة(8): لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للمادة السابقة يكون للهيئة الصلاحيات والسلطات الآتية:

‌أ. سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسؤولين أو الشهود والاستماع إليهم، والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات العامة وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة للمثول أمامها، ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح والتعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة، وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة بما في ذلك حق الإنسان في الامتناع عن الشهادة ضد نفسه.

‌ب. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به.

‌ج. إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة.

‌د. وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الدعاوى والشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة، على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية.

هـ . أن تطلب إلى المحاكم المختصة إصدار أوامر ضبط قضائي في حالات الاستهانة بسلطاتها.

‌و. وضع وتنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات.

‌ز. الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت.

‌ح. تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم.

ط. انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها.

‌ي. إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها.

ك. وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها، ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة.

مادة (9): أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة، ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها.

ب- يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفوها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية.

ج- تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

مادة (10): أ-تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة، وعلى أن يستمر تلقي تلك الشكاوى لمدة عام، وتضع الهيئة آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم.

ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة منها ابتداءً من نهاية الفترة المحددة لتقديمها، وعلى أن لا تتجاوز فترة البت فيها أربعة وعشرين شهراً من نهاية فترة تقديمها.

ج- تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة، والممولة مما خصصته الدولة والهيئات والصناديق المانحة وما هو معتمد في الميزانية العامة لهذا الغرض إلى حساب الهيئة خلال شهرين، وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها.

مادة (11): أ- تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن أنشطتها يُقدم إلى رئيس الجمهورية والحكومة ويكون على النحو التالي:

1- تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسئولين عنها ولا يكون هذا التقرير ذا طابع قضائي، ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:

أ. الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في فترة سريان هذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.

ب. الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم.

الخبر التالي : الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NOFCHT) تدين بشدة اغتصاب فتاة يمنية بطريقة بشعه بالسعودية

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من