2019/09/24
ضوابط شرعية للمسح على الجوارب يجهلها العامة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن مدة المسح على الشراب عند الوضوء 24 ساعة، تبدأ من وقت انتقاض الوضوء بعد لبس الشراب، فإذا توضأ الشخص ولبس الشراب الساعة 10 صباحا وانتقض وضوئه فتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12 ظهرا ومن هنا تبدأ مدة المسح على الشراب وتنتهي 12 ظهر اليوم التالي، أما المسافر فله أن يمسح على الشراب لمدة 3 أيام . 
 
وأضاف جمعة ، في فتوى مسجلة له عبر اليوتيوب : " أنه إذا جاء ظهر اليوم الثاني وتوضأت ومسحت على الشراب في الثانية عشرة ظهرا ثم انشغل هذا الشخص ببعض الأعمال وأصبحت الساعة 2 ظهرا فهنا لا يجوز الصلاة بهذا المسح على الشراب وإنما عليه أن يذهب ويخلع شرابه ويغسل قدميه فقط ولا يتوضأ من جديد وإذا توضأ فلا بأس ، وذلك لأن الوضوء منتقصا وليس منتقضا ، ثم يتوجه للصلاة ، وذلك لأن مدة الـ 24 ساعة انتهت ، والسبب في ذلك أن الموالاة ليست من أركان الوضوء فيجوز بعد ساعتين من الوضوء تغسل قدميك فقط. 
 
وأوضح المفتي السابق، أن الشخص إذا كان يصلي ودقت الساعة الثانية ظهرا بوضوئه السابق في الثانية عشر فعليه أن يخرج من الصلاة ويذهب ليغسل قدميه ويعيد الصلاة من جديد. 
 
وتابع: إذا خلع الشخص الشراب خلال الـ24 ساعة سهوا أو عن قصد نقض وضوءه وعليه أن يتوضأ من جديد ويرتدي الشراب أو الجورب اذا أراد ذلك ويصلي ويبدأ في حساب 24 ساعة جديدة.
 
شروط المسح على الجورب 
 
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء: إن في المسح على الجورب المعروف بـ«الشراب»؛ خلاف بين الفقهاء على صحته وعدم الصحة، لافتًا إلى أن عموم العلماء قالوا بعدم الصحة.
 
وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل من الممكن المسح على الشراب خارج المنزل عند تجديد الوضوء للصلاة؟ اشتراط من قال بالصحة على أن يكون الشراب سميكًا«تخينًا» مغطيًا لموضع الفرض «القدم إلى الكعب»، وأن يكون ارتداؤه على طهارة، وكان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه.
 
واستشهد أمين لجنة الفتوى بجواز المسح، بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد والترمذي وصححه، لافتًا إلى أن بعض العلماء كالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين؛ أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
 
حكم المسح على الجورب الشفاف 
 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسح على الجورب -الشراب- يجوز عند جماهير العلماء إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
 
وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال "ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟"، أن جمهورُ الفقهاء قيدوا الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
 
وتابعت: وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news104945.html